المحقق الحلي
55
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حدّ ، وهل الحكم في التعزير كذلك ؟ قال جماعة : نعم ، ولا معنى للاختلاف هنا ، وكذا لو قال : يا ابن الزانيين فالحد لهما ، ويحدّ حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب . الثانية : حدّ القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة . الثالثة : لو قال : ابنك زان أو لائط ، أو بنتك زانية ، فالحدّ لهما لا للمواجه ، فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ، وإن سبق الأب قال في النهاية : له المطالبة والعفو ،
--> ( 1 ) أي التفريق بين مجيئهم جميعا أو على التعاقب . ( 2 ) أي للأبوين .